ابن فهد الحلي

438

المهذب البارع

بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها . ويجوز أن يستثني البايع ثمر شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها ، وهي المزابنة . وهل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان : أظهرهما المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ، وهي المحاقلة ، وفي بيعه بحب من غيره قولان : أظهرهما التحريم . ويجوز

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ، في بيع الثمار ص 114 س 14 قال : وإن كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ولم يظهر في الآخر لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه ، لأن كل بستان له حكم نفسه الخ وفي الخلاف ، كتاب البيوع مسألة 144 قال : وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ، ص 92 الحديث 34 . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في بيع الثمار ، ص 198 قال : مسألة إذا بد إصلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا الخ .